السيد محمد صادق الروحاني
102
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3721 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، على الأحوط ولا يبعد التخيير الآتي ( « 1 » ) وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان ( « 2 » ) من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وإذا نتف أحد إبطيه فكفارتها طعام ثلاثة مساكين ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره ( « 3 » ) محرما كان أم محلا . م 3722 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ( « 4 » ) ، وكذلك البدن ( « 5 » ) ، وإذا أمرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه . المحرم 19 - ستر الرأس للرجال م 3723 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بثوب ونحوه والأحوط استحبابا عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين وان كان عدم البأس به . ولا بأس بستره بحبل القربة ( « 6 » ) ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي يكون مخيرا في الكفارة كما لو حلق عن ضرورة . ( 2 ) ( ) أي حوالي كيلو ونصف الغرام ( 1500 غرام ) . ( 3 ) ( ) عليه الاستغفار فقط لكونه ارتكب عملا محرما . ( 4 ) ( ) أي ما لم يؤد الحك على الرأس إلى نزول الدم منه . ( 5 ) ( ) أي له أن يحك جسده شرط أن لا ينزل منه دم . ( 6 ) ( ) القربة : هي الدلو ، أو الجرة . ( 7 ) ( ) كما يمكن أن يقع به الحاج أثناء استعماله لبعض أنواع التلفونات .